السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
80
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) تقدمت في الصفحة : 78 . ( 2 ) تقدمة في الصفحة : 79 . ( 3 ) في الصفحة : 67 . ( 4 ) منها : مرسلة حماد عن العبد الصالح عليه السّلام في حديث « وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها . . . إلى أن قال : فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس ، وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه ، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسّمه في أهله ، وقسّم الباقي على من ولي ذلك ، وإن لم يبق بعد سدّ النوائب شيء ، فلا شيء لهم . . . » . الوسائل 9 : 524 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديث 4 - ونحوها غيرها الحديث 2 .